responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 212

و زمان عصيانه الّذي هو شرط للموسّع من حيث الإطلاق، مع زمان فعليّة الموسّع و زمان امتثاله، زمان واحد.

فالحاصل؛ أنّه لا فرق بين هذا الشرط و سائر الشرائط، فكما يمكن اشتراط التكليف بالوقت و لا يجب تقدّم الوقت على الوجوب، بل لا يمكن إلّا مقارنا فكذلك اشتراطه بالمعصية، كما إذا فرض أنّ الإقامة في بلد محرّمة، فقصد المسافر الإقامة فيصير الصوم مشروطا بتحقّق المعصية كما اشترط بطلوع الفجر.

ثمّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ إشكال الشرط المتأخّر و الواجب المعلّق لا يرد على المترتّب، بل هذا الإشكال يرد على القائلين بالتقدير.

توضيح ذلك؛ أنّه لو قلنا بأنّ الوجوب آناً ما حاصل قبل زمان الواجب فيلزم تقدّم الوجوب على شرطه كالوقت فيلزم إشكال الشرط المتأخّر، و يلزم أن يكون الوجوب فعليّا قبل الوقت و الواجب استقباليّا، فيلزم الالتزام بالواجب المعلّق، و من اعترف باستحالة الشرط المتأخّر و إن وجّه كلامه بأخذ الشرط عنوانا انتزاعيّا حاصلا قبل المشروط، إلّا أنّه يرد عليه- مضافا بأنّ الأمر الانتزاعي يمكن أن يكون شرطا إذا ساعد الدليل و العقل و الاعتبار، كباب أجزاء الصلاة، لا مثل الإجازة و المعصية و طلوع الفجر و نحوها، فإنّ الدليل و العقل لا يساعدان إلّا على كونهما شرطا لوجودها الخارجي لا الانتزاعي- إشكال الواجب المعلّق الّذي أقمنا البرهان على استحالته.

و كيف كان؛ هذه الإشكالات لا ترد على الخطاب الترتّبي، بل ترد على قسم من المضيّق، فما هو الجواب فيه هو الجواب في الخطاب الترتّبي، فتدبّر!

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست