responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70

وإن قَلّ. نعم لابد من كونه غباراً أصله من الأرض الطاهرة، أما إذا لم يكن أصله منها ـ كغبار الدقيق والخشب ـ أو كان من أرض نجسة فلا يصح التيمم به.

(مسألة 206): إذا كان عنده طين، فإن أمكنه تجفيفه والتيمم به وجب، وكان مقدماً على التيمم بالغبار، وإن عجز عن تجفيفه فلا يجوز التيمم به إلا مع العجز عن التيمم بالغبار [وحينئذٍ يزيله عن الكفين بعد الضرب بهما عليه بفرك ونحوه ثم يمسح بهما وجهه ويديه].

(مسألة 207): إذا عجز عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين صار فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصلاة في الوقت. وحينئذٍ إن كان قادراً في أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم فلم يفعل غفلة أو تقصيراً ثم عجز عنهما في آخر الوقت وجب عليه قضاء الصلاة مع الطهارة [وكذا إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت لكن كان العجز مستندا إليه، كما إذا كان عنده ماء فأراقه أو سافر إلى مكان يعجز فيه عن استعمال الماء وعن التيمم]. وأما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت ولم يستند العجز إليه، بل كان مغلوباً على أمره ـ كالسجين ونحوه ـ فلا يجب القضاء عليه. نعم الأولى في جميع الصور المذكورة الجمع بين أداء الصلاة في الوقت بلا طهارة والقضاء في خارج الوقت مع الطهارة.

(مسألة 208): يكره التيمم بتراب الطريق ونحوه مما يطؤه الناس بأرجلهم. والأولى التيمم من الأماكن العالية التي هي أبعد عن التعرض للقذر وملاقاة النجاسة.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست