responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 69

مشروعية التيمم والاجتزاء به في صحة عمله، من دون أن يجب عليه القضاء.

(مسألة 202): يستحب النوم على طهارة، فإذا أوى المكلف الى فراشه وذكر أنه على غير طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فلا بأس بالإتيان بذلك برجاء المطلوبية، وإن كان القيام للطهارة المائية أولى.

المبحث الثاني: في ما يتيمم به

وهو كل ما يسمى أرضاً وإن كان صلب، كالصخر والحجر الأملس. وإن كان الأولى التيمم بالتراب مع الإمكان. ويجب فيه أن يكون طاهر.

(مسألة 203): لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه الأرض، وإن كان أصله منه، كالنبات والملح والزجاج، وبقية المعادن كالياقوت والزمرد والفيروزج ومسحوقه. نعم يجوز التيمم بالأرض بعد طبخها ـ كالجص والنورة والإسمنت ـ وإن كان الأولى التيمم بغير المطبوخ.

(مسألة 204): لا يجوز التيمم بما يملكه الغير من غير إذنه، ويبطل التيمم به مع الالتفات لحرمته. نعم لو اُكره على المكث في أرض الغير بحبس ونحوه جاز التيمم به، وصحَّ تيممه إذا لم يضر بها ضرراً زائداً على ما يقتضيه الحبس. كما يجوز التيمم بمثل حائط الغير من جانب الشارع، وبالأرض المكشوفة ونحو ذلك، مما يجوز العبور فيه من دون إذن مالكه.

(مسألة 205): إذا عجز عن التيمم بالأرض فإن أمكنه جمع الغبار من ثيابه وفراشه وغيرهما بحيث يصدق عليه التراب وَجَب وتيمّم به. وإن لم يمكنه ذلك وجب التيمم بالغبار الموجود في ثوبه أو فراشه أو عُرف دابته أو غيره

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست