responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51

وتذكّرها وتقريرها في النفس دفعاً لوساوس الشيطان. بل يستحب إشهادمن حضره من المؤمنين بذلك عند الوصية بالمأثور، ويستحب تلقينه بذلك كله عند الاحتضار، كما يستحب أن يكون آخر كلامه: (لا إله إلا الله)، ففي بعض النصوص المعتبرة: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".

(مسألة 152): يستحب بعد الموت المبادرة لتغميض عيني الميت وشدّ لحييه ـ وهما عظما الفك الأسفل ـ إلى رأسه. قيل: وأن يطبق فمه وتُمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه، كما يستحب أن يغطى بثوب.

(مسألة 153): يجب على المكلَّفين كفاية تجهيز الميت المؤمن، بحيث لو قام به بعضهم أجزأ عن الباقين، وإن تركوه كلهم كانوا عاصين.

(مسألة 154): لابد من وقوع التجهيز بإذن الولي، وهو الوارث ـ وإن تعدد ـ حسب طبقات الميراث. نعم الزوج أولى بزوجته من كل أحد. وإذا تعذر الرجوع للطبقة السابقة يرجع للاحقة، ومع عدم الولي أو تعذر الرجوع إليه يستقل كل أحد بالتجهيز، ولا يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي إلا عند الاختلاف.

(مسألة 155): [إذا كان الميت قد أوصى بأن يتولى أمره شخص غير الولي الشرعي لزم الجمع بين إذنه وإذن الولي. كما أنه لو أوصى بخصوصيات التجهيز ـ كالغسل بماء خاص أو التكفين من نوع خاص ـ لزم على الولي العمل عليه] إلا أن يستلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية.

(مسألة 156): مؤن التجهيز ـ كالكفن والماء والسدر ـ تخرج من التركة وتقدم على الدين والوصية. نعم مؤن تجهيز الزوجة على زوجه. هذا ولو لم يكن للميت تركة أو امتنع الورثة أو الزوج عن القيام بذلك وتعذَّر إجبارهم لم يجب على عامة الناس بذل المؤن، بل يسقط من التجهيز ما احتاج إلى بذل

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست