responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 50

الفصل الثامن: في غسل الأموات

وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز ولما يناسب ذلك مما يتعلق بالموت، فيقع الكلام في ضمن مقدمة ومباحث أربعة.

في مقدمات الموت ولواحقه

يجب على الإنسان عند تخوّف الموت أو ظهور أماراته المبادرة لأداء الواجبات المالية وغيرها التي في ذمته لله تعالى ـ كقضاء الصوم والصلاة وأداء الخمس والزكاة وغير ذلك ـ وأداء حقوق الناس الحالّة، والتوثّق من أداء ما لا يسعه أداؤه في حياته بالوصية على أوثق الوجوه الموصلة لأدائه بعد وفاته، كما يجب عليه الإقرار والإشهاد على ما في ذمته وما تحت يده من الأمانات توثقاً على حفظها ووصولها لأهله. كما يتأكد عليه وجوب المبادرة للتوبة والمسارعة للاستغفار والتكفير عما عليه مما يخلصه من تبعات ذنوبه.

(مسألة 150): يستحب توجيه المحتضر للقبلة، ويجب توجيهه إليها بعد الموت، وذلك بأن يكون مستقبلاً بوجهه وباطن رجليه إليها بحيث لو جلس كان مستقبلاً له.

(مسألة 151): يستحب للإنسان في جميع الأوقات خصوصاً حال الاحتضار الإقرار بالشهادتين، وبولاية الأئمة (عليهم السلام) ، وبجميع العقائد الحقة،

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست