responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38

الفصل الخامس: في غسل الحيض

يحصل الحيض بخروج الدم المعروف الذي يقذفه الرحم بمقتضى طبيعة المرأة. ولابد فيه من النزول لظاهر الفرج، ولا يكفي النزول من الرحم لباطنه. وإن كان ذلك يكفي في استمرار الحيض وبقائه كما يظهر مما يأتي.

(مسألة 110): كل دم تراه الصبية قبل إكمالها تسع سنين قمرية ليس بحيض، وكذا الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس. وهو في المرأة التي يعلم أنها قرشية ستون سنة قمرية وفي غيرها خمسون سنة قمرية.

(مسألة 111): أقل الحيض ثلاثة أيام ـ إلا في الحامل كما يأتي ـ واكثر الحيض عشرة أيام. وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام. والمراد باليوم هنا أربع وعشرون ساعة، لا خصوص بياض النهار.

(مسألة 112): لا يشترط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي اقل الحيض، بل تكفي الثلاثة المتفرقة، لكن لابد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام. نعم يجب عليها ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم، فإن استمر ثلاثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيض، وإلا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم.

(مسألة 113): إذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر، فتغتسل له وتصلي، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء. نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست