responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 37

إلا أن يرجع الشك للوسواس، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة.

(مسألة 108): إذا شك قبل إكمال الغسل في أنه هل غسل موضعاً من البدن وجب عليه غسله، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل فلا يعتني بشكه ويبني على صحة غسله وتماميته.

(مسألة 109): يستحب لمن كانت جنابته بخروج المني البولُ قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحة الغسل، ولكن فائدته: أنه لو خرج منه بعد البول بلل مشتبه بالمني لم يبنِ على أنه مني، أما لو خرج منه البلل قبل البول فاللازم البناء على أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسل به ويجب إعادته.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست