responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347

فكفله ذلك الشخص بناء على التعهد المذكور وجب عليه الحضور، وجاز للكفيل إحضاره وإجباره على الحضور بمقتضى نفوذ التعهد المذكور، وإن لم يستحق المكفول له حضوره، بل كان ظالماً في ذلك، نعم إذا كان الحضور محرماً في نفسه مع قطع النظر عن الكفالة أشكل نفوذ هذه الكفالة حينئذٍ، كما إذا كان يتعرض في رجوعه للسجن للهلكة أو لضرر يحرم تحمله.

الثاني: المعروف من الكفالة هي كفالة النفس التي تبتني على التعهد بحضور المكفول لاستيفاء الحق منه، وهي محل كلامهم. لكن الظاهر مشروعية الكفالة المتمحضة في المال، المتعارفة في زماننا هذ، وهي تعهد الكفيل للمكفول له بأداء حقه الثابت له أو الذي يتوقع ثبوته على المكفول، لا بمعنى جعل الحق المذكور في ذمة الكفيل وبراءة المكفول منه ـ كما يأتي في الضمان ـ بل بمعنى تعهد الكفيل للمكفول له بحصوله على حقه بأن يؤديه له المكفول، فإن لم يفعل أداه هو عنه، من دون أن تقتضي الكفالة المذكورة براءة ذمة المكفول من الحق.

والظاهر عدم اشتراط إذن المكفول في هذا القسم من الكفالة، بل يكفي اتفاق الكفيل والمكفول له عليها ورضاهما به.

نعم لابد في نفوذها من أن يبتني عليها فعل شيء من جانب المكفول له، كما إذا كان يتعقب غريمه ويضايقه في سبيل تحصيل دينه منه فيقول الكفيل: دعه وأنا الكفيل بدينه، فيدعه اعتماداً على الكفالة، أو كان لا يتعامل مع شخص خوفاً من خيانته أو عجزه عن أداء الحق، فيقول له: تعامل معه وأنا كفيل بدرك ما يحصل منه، فيتعامل معه اعتماداً على الكفالة أو نحو ذلك.

أما بدون ذلك فهي وعد محض لا يجب الوفاء به، كما لو عجز عن

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست