responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346

الفصل الثاني: في الكفالة

وهي نظير الرهن في كونها استيثاقاً للحق، لكن موضوعها النفس والغرض منها الحضور. فهي عبارة عن تعهّد شخص لآخر بحضور شخص ثالث، بحيث يلزمه أن يحضره لو لم يحضر. والأول الكفيل، والثاني المكفول له، والثالث المكفول.

ومحلّ الكلام ما إذا كان المكفول له يستحق الحضور على المكفول وحيث كان ذلك غير شائع الابتلاء في عصورن، لاختصاصه بصورة بسط يد حاكم العدل أعرضنا عن إطالة الكلام في الكفالة في هذا المختصر.

نعم، يحسن التنبيه تبعاً لها لأمرين:

الأول: أنه إذا لم يجب الحضور على المكفول مع قطع النظر عن الكفالة ـ كما في المحبوس ظلم، والشاهد في الترافع عند الظالم، والملزم ظلماً بدفع مال، ونحو ذلك ـ فالكفالة المعهودة وإن لم تصح، لعدم جواز إلزام المكفول له الكفيل بإحضار المكفول، إلا أنه يمكن نفوذ الكفالة حينئذٍ في حق المكفول بالإضافة إلى الكفيل إذا ابتنى رضاه بالكفالة على تعهده بالاستجابة له في الحضور إن كفله، دفعاً للضرر الوارد على الكفيل لو لم يحضر، فالمسجون بظلم مثلاً قد يرضى الظالم بخروجه من السجن إلى أجل إذا كفله شخص وتعهد برجوعه بعد الأجل، كما قد يتعارف في زمانن، وحينئذٍ إذا طلب هو من شخص أن يكفله عند الظالم متعهداً له بالرجوع للسجن بعد الوقت لئلا يقع الشخص الذي يكفله في الضرر

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست