responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293

للإجارة في الشهر الأول والإذن باستيفاء المنفعة بأجر مخصوص في بقية الشهور، نظير ما تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الفصل.

ويترتب على ذلك لزوم الإجارة في الشهر الأول وجواز رجوع المالك عن الإذن في الأشهر اللاحقة.

(مسألة 839): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بمقدار معين مما يحصل منها من الطعام [وغير الطعام من أنواع الزرع. وكذا إذا كانت الاُجرة ما يحصل من أرض خاصة غيره. بل كل ما لا وجود له في الخارج مما سيوجد بحيث تكون الاجرة نفس الأمر الخارجي الذي سيوجد من دون أن تنشغل الذمة بشيء]. نعم تجوز إجارتها بحصة مشاعة مما يحصل منه، كالثلث والربع فتشبه المزارعة. كما تجوز إجارتها بشيء كلي في الذمة ـ وإن كان طعاماً ـ من دون أن يتعين في الخارج.

الفصل الثاني: في أحكام الإجارة

الإجارة من العقود اللازمة، فلا يصح فسخها إلاّ بالتقايل برضا الطرفين أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهم. ويجري فيها خيار الغبن وخيار الشرط وخيار العيب وخيار تخلّف الوصف وخيار تبعّض الصفقة وخيار تخلّف الشرط، وخيار عدم تسليم العوضين، دون خيار التأخير وخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الرؤية، على ما يتضح بمراجعة ما تقدم في كتاب البيع.

(مسألة 840): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً وكان جاهلاً به حين العقد، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة ـ كخراب بعض

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست