responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292

الثاني: أن تكون محلّلة، فلا تصح إجارة الأماكن لإحراز ما يحرم إحرازه ـ كالخمر ـ أو للقيام فيها بأعمال محرمة كالغناء، ولا تصح الإجارة على الأعمال المحرمة، كقتل النفس المحترمة والغناء وصنع الخمر وسقيها وغير ذلك، بل لا يستحق الأجر بها حتى مع الجعالة ونحوه. وقد تقدم في المكاسب المحرمة ما ينفع في المقام.

الثالث: أن لا يتوقف تسليمها على فعل الحرام، كاستئجار الحائض لكنس المسجد، فإنّ كنس المسجد وإن لم يكن محرماً عليها إلاّ أنه موقوف على دخولها للمسجد وهو محرم.

الرابع: [القدرة الخارجية على استلام المنفعة، فلا تصح الإجارة بدون ذلك وإن احتمل القدرة عليه في وقته كإجارة الجمل الشارد والعبد الآبق].

الخامس: [العلم بمقدار المنفعة في الجملة] ولا ملزم بالمداقة في ذلك، فلا تضر الجهالة بالنحو الذي لا يوجب التغرير بالمال عرف، كاستئجار الدابة والسيارة إلى بلد معهود وإن لم تعرف المسافة دقة، أو لحمل ما تطيقه وإن لم يعلم بمقدار طاقتها دقة، واستئجار المنزل في موسم خاص وإن لم يعلم عدد الأيام، واستئجار العامل لتصليح الآلة المعيبة وإن لم يعلم مقدار العيب ولا مقدار الجهد المبذول لإصلاحه دقة، واستئجار المضخة لسحب المياه مدة معينة وإن لم تعرف المدة التي يمكن الانتفاع بها فيها لعدم تحديد أيام تواجد الماء القابل للسحب، ولا أيام اتصال التيار الكهربائي الذي يتوقف عليه عمله، ونحو ذلك مما يتسامح فيه العقلاء ويتعارف بينهم الإقدام على الإجارة مع الجهل به. [وأما في الاُجرة فاللازم العلم بقدرها على النحو المتقدم في ثمن المبيع].

(مسألة 838): إذا قال: آجرتك الدار كل شهر بكذ، فالظاهر رجوعه

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست