responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 277

لذلك الشخص بعد أن يشتريه ويصير في ملكه، لكن على أن يبقى لكل منهما حرية الاختيار بالبيع وعدمه إلى أن يتحقق منهما البيع بعد شرائه من مالكه الأول، وكل منهما لا يلزم بالبيع قبل ذلك.

(مسألة 798): يشترط في السلف اُمور. .

1 ـ ضبط أوصاف المبيع في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش، كضبط الحيوان بالأسنان، وضبط الطعام بالجنس والكيل والوزن، وضبط القماش بالطول والعرض، ونحو ذلك. ولا يجب استيعاب الصفات التي تختلف القيمة باختلافها والتدقيق فيه، فضلاً عن الأوصاف التي تختلف الرغبة باختلافها من دون أن يكون لها دخل في القيمة.

2 ـ قبض الثمن قبل التفرق، وإلا لم يقع سلف، [بل يبطل البيع رأساً].

3 ـ تعيين الأجل المضبوط للمبيع ـ بالأيام أو الشهور أو السنين ـ وان كان طويل. ولا يكفي الأجل المردد كتسليمه عند المطالبة، ولا المعين واقعاً المجهول حين العقد، كقدوم المسافر ووضع المرأة حمله، بل حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا لم يألفها المتبايعان ولم يعرفا الوقت به.

4 ـ قدرة البائع على تسليمه في وقته على حسب ما تضمنه العقد، فلو انكشف عدم قدرته عليه حينئذٍ انكشف بطلان البيع. ويكفي في قدرته عليه القدرة على تحصيله قبل الأجل وحفظه إلى حين حلوله. ولا يبطل العقد إلا مع انكشاف العجز عن تحصيله من كل وجه، فلو كان قادراً على تحصيله بصنعه أو بشرائه أو بغيرهما قبل الأجل فلم يفعل عمداً أو لتخيل قدرته على تحصيله بعد ذلك فاتفق عجزه حينئذٍ فالعقد صحيح.

5 ـ صحة البيع ذات، لعدم كونه ربوياً أو غير ذلك.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست