responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276

وبقي أصل الدين ينقص ما أخذ من الدين ولا يأخذ الدين بتمامه].

(مسألة 795): من أخذ الربا عالماً بحرمته لم تنفعه التوبة في تحليله له، بل إن بقي عين المال فإن كان متميزاً وجب إرجاعه لصاحبه مع معرفته، ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك، وإن كان مختلطاً بماله جرى على الكل حكم المال المختلط بالحـرام، وإن تلف أو خرج عن يده انشغلت به ذمته.

(مسألة 796): من ورث مالاً من شخص يأخذ الرب، وعلم أن فيه الرب، فان عرف الربا بعينه أرجعه لصاحبه، وإن لم يعرف صاحبه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن كان الربا مختلطاً بغيره من مال المورث حل له المال كله، فله المهنأ والوزر على المورث. ولا فرق في ذلك بين ربا المعاوضة وربا القرض.

الفصل العاشر: في السَلَف

ويقال له السَلَم أيض، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة. ويشاركها في احتياجه الى الشرط. وبدونه يكون البيع حال.

(مسألة 797): لا يجوز للإنسان أن يبيع أمراً شخصياً لا يملكه فعلاً على أن يشتريه أو يستوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري، فلو فعل ذلك بطل البيع، ولو اشترى البائع المبيع حينئذٍ من مالكه الأول لم يستحقه المشتري ولا يجب عليه شراؤه. نعم لا بأس بأن يساوم شخصاً على ما لا يملك من دون أن يبيعه إياه، ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست