responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263

كالتصرف في المبيع تصرفاً لا يصدر ممن هو متردد في إرجاع المبيع مع علمه بثبوت الخيار له.

(مسألة 762): خيارات المجلس والحيوان والشرط والتأخير والرؤية والعيب ليست فورية، بل هي باقية ما بقيت موضوعاتها المتقدمة [أما بقية الخيارات فيقتصر فيها على ما إذا لم يكن تأخير الاختيار تحكماً وإحراجاً بل كان للفحص عما هو الارجح والانفع بالمقدار المتعارف، أو للفحص عن البائع، أو لمعرفة رأيه تجنباً للمشاكل مع الفسخ من دون رضاه، أو نحو ذلك].

(مسألة 763): ينفذ البيع ويترتب أثره بوقوعه، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار، فالمبيع في مدة الخيار في ملك المشتري والثمن في ملك البائع، ويكون نماؤهما لمالكهم.

(مسألة 764): إذا مات صاحب الخيار مع بقاء موضوع الخيار كان الخيار لورثته، فإن اتفقوا على فسخ العقد أو إمضائه والالتزام به نفذ، وإن اختلفوا بقي الخيار. نعم إذا كان موته موجباً لارتفاع موضوع الخيار فلاشيء لهم، كما تقدم في خيار المجلس أن موت أحد المتبايعين بمنزلة الافتراق الرافع للخيار.

الفصل الخامس: في الشرط

وهو التزام في ضمن العقد تابع له، كما إذا باعه البستان واشترط أن له ثمرتها إلى سنة، أو باعه الدار واشترط أن عليه دفع ضريبته، أو أن له الخيار فيها إلى سنة، أو اشترط عليه أن يخدمه عشرة أيام، أو نحو ذلك، مما يتضمن استحقاقاً لعين أو منفعة أو حقٍ أو عملٍ. ويعتبر في نفوذ

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست