responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262

إن كان مقوِّماً له بحسب وضع المعاملة ـ بحيث يكون فاقد الوصف مبايناً للمبيع عرفاً ـ كان تخلفه موجباً لبطلان البيع، وإن لم يكن مقوماً له بل كان وصفاً زائداً فيه فتخلفه موجب للخيار إذا ابتنى البيع على الوصف لاهتمام أحد المتبايعين

به، أما إذا لم يبتن عليه ففي ثبوت الخيار بتخلفه إشكال.

(مسألة 760): لا يشترط في الوصف الذي يكون تخلفه موجباً للخيار أن يكون مصرحاً به في العقد، بل يكفي أخذه ضمناً اعتماداً على قرينة عامة أو خاصة، لظهور الحال المستفاد من خصوصية السوق أو خصوصية العين المبيعة، و منه الغش والتدليس المظهر للمبيع على خلاف حاله، كترطيب الخضر الموهم لجدتها أو جودته، وكتجليل المبيع بالجيد منه وإخفاء الرديء تحته، ونحو ذلك.

التاسع: خيار تبعض الصفقة. ويثبت فيما إذا لم يتم البيع في بعض المبيع، إما لعدم كونه مما يصح بيعه ـ كالوقف والحر والخمر ـ أو لعدم سلطان البائع على بيعه ـ فيكون البيع فيه فضولياً ـ من دون أن يجيزه من له السلطنة عليه، أو لثبوت الخيار فيه ـ كالمعيب والحيوان في الأيام الثلاثة ـ مع فسخ صاحب الخيار، فإنه يصح البيع في جميع ذلك في الباقي بحصته من الثمن. لكن لكل من المتبايعين الفسخ في تمام المبيع.

العاشر: خيار تخلف الشرط. ويأتي التعرض له عند الكلام في الشروط إن شاء الله تعالى.

(مسألة 761): يسقط كل من هذه الخيارات باُمور. .

1 ـ اشتراط عدمه في ضمن عقد البيع.

2 ـ إسقاطه بعد العقد مادام موضوعه متحقق.

3 ـ إمضاء العقد وإقراره والالتزام به ولو بفعل ما يدل على ذلك،

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست