(مسألة 670): إذا كان له دين في ذمة الفقير جاز احتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) بإذن الحاكم الشرعي [ولا مجال لذلك في سهم السادة، بل لابد من قبض الفقير للسهم المذكور ووفائه للدين].