responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221

ثم الحذر من المؤثرات الخارجة عن مقتضى الوظيفة الشرعية، فإن هذا الحق أمانة بيده وبيد الحاكم الشرعي المذكور وبيد كل من تقع يده عليه، فاللازم على الكل تحرّي الأقرب فالأقرب من رضاه(صلوات الله عليه)، لتؤدى الأمانة فيه على أفضل الوجوه وأحوطه، مع صدق النية والإخلاص في أداء الواجب والبُعد عن الرغبات الشخصية والمغانم الفردية ومحاباة الآخرين.

(مسألة 667): إذا أذن الحاكم الشرعي في أخذ الحق لشخص يعلم من نفسه أنه ليس أهلاً له ـ إمّا دفعاً لشره أو ضرره، أو لخطئه في تشخيص حاله بعد استكمال الفحص حسب طاقته ـ لم يحلّ المال لذلك الشخص، لأن الحاكم الشرعي وإن كان معذوراً قد أدى وظيفته حسب طاقته واجتهاده إلا أنه لا يحلّل حراماً ولا يحرِّم حلال، ولا يغير حقّاً ولا باطل، فالمال المدفوع كالرشوة التي يدفعها صاحبها عند الضرورة دفعاً للشر، يحلّ له دفعها ويحرم على آخذها أخذها وأكله، أو كالمال المأخوذ بشهادة الزور الذي هو قطعة من النار وإن كان الحاكم به نبياً أو وصيّ.

(مسألة 668): ليس من مصارف هذا الحق العاملون عليه، الذين يتولون أخذه من صاحب المال وإيصاله للحاكم الشرعي، فإن ذلك مختص بالزكاة فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها سهماً فيها من ثمانية أسهم ـ على تفصيل تقدم في كتاب الزكاة ـ ولم يجعله في بقية الواجبات المالية من الخمس وغيره.

(مسألة 669): لا يجوز للمالك عزل الخمس في مال مخصوص، ولا يتعين بذلك. ويجوز عزله بإذن الحاكم الشرعي فيتعين الخمس في المال المعزول ويتخلص المال من الحق، نظير ما تقدم في الزكاة.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست