responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214

اشتراه، سواء زادت قيمتها أم نقصت. نعم إذا باع العين المذكورة بربح كان الربح من فوائد سنة البيع فيجب دفع خمسه إذا بقي إلى رأس السنة.

(مسألة 645): المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلّف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي، من سد حاجة له ولعياله ـ من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها ـ أو تحقيق رغبة، أو قيام بحق شرعي أو عرفي، أو مواساة الغير والإحسان إليه ـ ابتداء أورداً للجميل ـ إلى غير ذلك مما يعد من نفقاته عرف، وإن كان بذله مستحباً وكان كثيراً غير متعارف من مثله ولا مناسب لشأنه. والمعيار فيها فعلية الإنفاق، ولا يكفي فيها الاحتياج إذا لم ينفق اقتصاد، أو لقيام غيره بالا نفاق.

(مسألة 646): لا فرق في المؤنة بين ما ينتفع به بإتلاف عينه ـ كالأكل والشرب والدواء ـ وما ينتفع به ببذله ـ كمهر الزوجة ووفاء الديون المتراكمة في ذمته مما ليس له مقابل عنده ـ وما ينتفع به مع بقاء عينه كدار السكن والثياب والأثاث، حتى السيارة الشخصية التي هي من شؤون حياة الإنسان الخاصة.

(مسألة 647): ليس من المؤن المستثناة رأس مال التجارة، ولا آلات العمل الذي يتكسّب به، كالمعمل وسيارة النقل وديكور المحل وأجهزته وغير ذلك.

(مسألة 648): إذا كان حصول الربح موقوفاً على صرف مال كان ذلك المال مستثنى من الربح، كاُجرة المحل والحارس والحمّال وصيانة البضاعة من التلف، ومصانعات السلطان المتعلقة بالمال وغير ذلك، فمن كان عنده عشرة آلاف لا خمس فيها ـ كالميراث ـ أو مخمسة فأنفقها في مقدمات التجارة وتحصيل الربح لم يجب الخمس في الربح الحاصل بعد ذلك، إلا أن يزيد على المال المذكور، فإذا نقص الربح في السنة الاُولى عن المال المذكور ـ كما لو كان الحاصل خمسة آلاف في المثال السابق ـ فإن

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست