responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 213

شرعاً بالإحياء، وكذا المباحات الأصلية كالحصى والحجر والجص ونحوه، فإنها لا تكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس إلا أن تملك شرعاً بالحيازة.

(مسألة 641): الأموال التي اُدي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس ـ كالميراث المحتسب ـ إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفاً لم تعدّ تلك الزيادة من الفوائد فلا يجب فيها الخمس، كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة أو كبرت. ولو بيعت العين مع الزيادة المذكورة لم يجب الخمس في الثمن أيض. أما إذا زادت زيادة مباينة لها عرفاً وجب الخمس في الزيادة إن كانت لها مالية ـ كالولد والصوف واللبن من الحيوان، وكالثمر من الشجر ـ وإن لم تنفصل عن العين.

(مسألة 642): الأموال التي اُدّي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب الخمس في زيادة السعر، من دون فرق بين ما اتخذ للتجارة وما اُتخذ للادخار وما اتخذ للانتفاع والمؤنة لو بقي معطلاً ولم يصرف في المؤنة. نعم إذا بيعت وكانت قد مُلِكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ويجب فيه الخمس. أما لو مُلِكت بغير الشراء ـ كالهدية والميراث الذي لا يحتسب ـ فلا يجب شيء ببيعها وإن ارتفع سعره.

(مسألة 643): إذا تعلق الخمس بالعين ثم زادت زيادة متصلة ـ كالسمن ـ أو منفصلة ـ كالصوف ـ وجب الخمس في الزيادة مع العين. ولو نقصت ضمن خمس النقص. أما إذا زادت قيمتها السوقية أو نقصت فإنه يجب عليه دفع خمس العين أو قيمة الخمس حين الدفع زاد أو نقص، ولا يضمن النقيصة.

(مسألة 644): إذا اشترى عيناً بمال في ذمته ودفع الثمن من مال تعلق به الخمس وجب عليه دفع خمس الثمن، ولا يجب عليه دفع خمس العين التي

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست