responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 206

(مسألة 622): يجب على من جمع شرائط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً في المعاش عند غروب ليلة العيد، سواء كان واجب النفقة أم ل، قريباً أم بعيد، مكلفاً أم ل، مسلماً أم كافر، صغيراً أم كبير، حتى الضيف ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقت. نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوها وإن أكل عنده، إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل.

(مسألة 623): إذا تحمّل نفقة الغير لم يكفِ ذلك في صدق كونه من عياله، بل لابد من نحو من التبعية له، بحيث يكون في حوزته.

(مسألة 624): إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم، وإن لم يؤدها عصيان، أو جهل، أو نسيان، أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه [كان عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط المتقدمة].

(مسألة 625): إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالاً للأب والزوج، فلو لم يكونا عيالاً لهما لم تجب نفقتهما عليهم، بل على من يعول بهم.

(مسألة 626): يُجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وإن لم تكن قوتاً للمكلف ولعياله. وكذا كل قوت شائع يقوت به المكلّف عياله، من ذرة، أو أرز، أو لبن، أو غيره، والأفضل التمر، ثم الزبيب [واللازم دفع الصحيح دون المعيب إلا أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به المكلّف عياله].

(مسألة 627): المقدار الواجب إخراجه عن كل شخص صاع. وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريب، ويحسن الزيادة على ذلك قليل. ويجوز دفع القيمة السوقية من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورن، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض. ولا عبرة بالسعر الرسمي.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست