responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205

المقصد الثاني: في زكاة الفطرة

وهي من الزكاة الواجبة، وقد روي أن من لم تؤدَّ عنه خيف عليه الموت في سنته، كما انه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم، هذا ويشترط في وجوبها اُمور. .

1 ـ البلوغ.

2 ـ الحرية.

3 ـ العقل، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إغماء مستحكماً يخرجه عن قابلية التكليف عرفاً [دون الإغماء المؤقت الملحق بالنوم عرفاً].

4 ـ الغنى بالمعنى المتقدم في زكاة المال، فلا تجب على الفقير. ولابد من اجتماع هذه الشروط آناً ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فلا تجب مع فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب.

(مسألة 621): يستحب للفقير إخراج الفطرة. وإذا لم يكن عنده لا صاع تصدّق به على بعض عياله، ثم يتصدق به الآخر على بعضهم، وهكذا يتردد بينهم حتى يكون الصاع فطرة عنهم جميع. والأولى إخراجه في آخر الدَّور لأجنبي خارج عن العيال. وإذا كان فيهم صغير أو مجنون جاز دفعها له ثم دفعها عنه. نعم لابد في جواز دفعها لبعض أفراد العائلة من كونه فقير، فلو كان غنياً لم يَجُز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست