responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 199

الفصل الرابع: في أصناف المستحقين وشروطهم

وهم ثمانية كما نطق بهم الكتاب المجيد. .

الأول والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالاً من الأول، ويكفي في كل منهما عدم قدرته على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف. والغني بخلافهم، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور، إما لأنه

يملك مقدار مؤنة السنة أو لأنه قادر على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة من دون حرج.

(مسألة 601): المدعي للفقر إن لم يُعلم حاله فإن كان فقيراً سابقاً جاز البناء على فقره، وإن عُلم غناه سابقاً لم يصدَّق إلا مع الاطمئنان بفقره، ولومن قرائن خارجية ومنها إخبار الثقة.

(مسألة 602): إذا كان الفقير مديناً للمالك جاز احتساب دينه من الزكاة بلا حاجة إلى دفعها له ثم أخذها منه.

(مسألة 603): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاد فقره فبان كون المدفوع له غني، فله صورتان:

الاُولى: أن تكون متعيّنة بالعزل، من دون أن تنشغل بها ذمته، إما لعزلها من نفس النصاب أومن غيره، وحينئذٍ إن كان المالك قد فرط في الفحص كان ضامناً للزكاة، وإن اجتهد في الفحص ولم يفرط لم يضمنه.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست