responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198

والمكائن الزراعية ونحوه. وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف، فيجب في النصف العشر وفي النصف الآخر نصفُ العشر، سواء تساويا أم كان أحدهما أكثر. إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لا يعتدّ معه بالآخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذٍ.

(مسألة 598): ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوى الزرع من دون علاج.

(مسألة 599): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي مدّة معتدّاً به، فيجب حينئذٍ التنصيف على نحو ما تقدم في المسألة (597).

(مسألة 600): المدار في وجوب العُشر ونصف العُشر على الثمر لا على الاُصول، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلما بلغ أوان الإثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست