responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117

تذييل: في القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة على إشكال في الشفع، فينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية.

(مسألة 352): المستحب من القنوت مرة واحدة بعد القراءة قبل الركوع في صلاة الوتر، وبعد القراءة قبل الركوع من الركعة الثانية في بقية الصلوات، إلا في صلاة الآيات والجمعة والعيدين، على ما يأتي عند التعرض له.

(مسألة 353): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعلاً باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض.

(مسألة 354): لايشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما تيسر من ذكر أو دعاء، حتى إذا كان ملحوناً أو بلغة غير عربية. ويجزئ فيه الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله (عليهم السلام) ، ولعل من أفضله كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع ومافيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين).

(مسألة 355): إذا نسي القنوت حتى ركع استحب له قضاؤه حين رفع الرأس من الركوع، إلا في الوتر فإنه لايقضيه حينئذٍ، بل يمضي في صلاته، فإن ذكره بعد الهوي للسجود أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة، فإن لم يذكره حتى قام أتى به مستقبلاً أيض.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست