responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116

قبل الركوع] وإلا مضى في صلاته.

(مسألة 346): يجب الطمأنينة حال القراءة على النحو المتقدم في تكبيرة الإحرام، ولو أخل بها سهواً لم تبطل القراءة وإن كان الأولى إعادة ما قرأه مع بقاء محله. وبحكم السهو في ذلك ما إذا فاتت الطمأنينة قهراً بصدمة أو نحوها ولم يسكت لقوة الاستمرار في القراءة.

(مسألة 347): إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقداً صحته جهلاً أو نسياناً ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته.

(مسألة 348): إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حد الركوع مضى وصحت صلاته، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحدّه رجع وتدارك ما نسيه. وكذا إذا ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه، كما إذا دخل في الجماعة بتخيل أن الإمام في الاوليين فتبين أنه في الأخيرتين.

(مسألة 349): إذا شك في القراءة أو الذكر قبل الركوع أو القنوت أتى بما شك فيه [حتى لو كان بعد التكبير لهما]. أما لو شك بعد الدخول في الركوع أوالقنوت مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما شك فيه.

(مسألة 350): يستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة من الركعة الاُولى بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يقول بعد قراءة الفاتحة : الحمد لله رب العالمين. ويستحب قراءة التوحيد في الركعة الاُولى والقدر في الثانية، وروي

أيضاً عكسه، إلى غير ذلك من المستحبات المذكورة في المطولات.

(مسألة 351): يكره ترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس ليوم واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين، إلا سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة، بل في جميع الصلوات.

اسم الکتاب : الأحكام الفقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست