بينهما على ما أراه اللّه لسيرة المسلمين على ذلك، حيث يترافعون إلى الحاكم مع مخالفة آرائهما لرأي المجتهد الحاكم، و يرضون بما حكم به؛ و لراويه أبي خديجة، فإنّ المتبادر منها أنّ الحاكم يحكم بين المتخاصمين بما عرف، و لا يجوز الردّ، لأنّ الردّ عليه ردّ على اللّه تعالى.
و لا يخفى أنّ ما ذكر إنّما هو بحسب القاعدة، و لكن المسألة لا يخلو عن الإشكال، فمراعات طريقة الاحتياط أسلم.
أقول: هذا ما زبرته ممّا سمعته إجمالا، و للتحقيق و التفصيل مقام آخر؛ وفّقنا اللّه بالوصول إليه بحرمة أبي عبد اللّه (عليه السلام).