المسألة الثامنة: في أنّه يجوز خلوّ العصر من المجتهد، أم لا؟
و الظاهر أنّ مرادهم بالجواز في العنوان، هو الإمكان لا الحكم التكليفي، و إلّا لكان في المسألة الخامسة غناء عنها، فعنوان هذه المسألة أنّه يمكن خلوّ العصر منه أم لا؟
و هذا المسألة و إن لم يكن لها ثمرة في الفروع، لكن نتعرّض لها إجمالا، اقتفاء بشعارهم و اقتداء بمنارهم؛ فنقول: اختلفوا فيه على قولين، قول بالإمكان و هو المختار، و قول بالامتناع.
و لنا على مختارنا أمران:
الأوّل: الأصل الذي قرّرناه مرارا، من أنّ كلّ شيء شكّ في إمكانه و امتناعه فالأصل فيه الإمكان، و مدرك ذلك الأصل بناء العقلاء و الاستقراء.
و الثاني: وجوده، فإنّ المراد بخلوّ العصر منه خلوّه عمّن يقوم له الكفاية، و قد نشاهد أنّ أكثر الأزمان خالية عمّن يقوم به الكفاية.