responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 213

المرتضى (رحمه اللّه) و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّه أنّ الحقّ في و ان عليه دليلا و من خالفه كان مخطأ فاسقا و أوّل الفاضل القمي (رحمه اللّه) كلامه بما استفاده من ملاحظة ما بعد هذا الكلام، من أنّ ذلك إذا كان اجتهادهم بالقياس و الرأي؛ لكن يرد عليهم حينئذ أنّ المجتهد بالقياس و الرأي فاسق، سواء أصاب الحقّ أم لا.

أقول: يمكن تأويله بأنّ من خالف الحقّ لتقصيره فهو فاسق، و قول الأستاد بأنّ هذا التأويل أيضا فاسد، لأنّ المجتهد المقصّر فاسق- سواء أصاب أم لا- غير مرضى، لأنّ في المقام على هذا التأويل أمرين موجبين للفسق، أحدهما نفس التقصير و الآخر المخالفة الناشئة منه؛ و الفسق الذي أثبته الشيخ هو الفسق الناشئ عن الأمر الثاني، بمعنى أنّه على فرض إصابة الحقّ مع التقصير، ليس فاسقا من هذه الجهة، و إن كان فاسقا لنفس التقصير؛ و يظهر الثمرة على بعض الوجوه.

و كيف ما كان، قال الأستاد: كأنّه سهو من الشيخ (رحمه اللّه)، فإنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ المخطئ على فرض عدم تقصيره في الاجتهاد معذور، بل له أجر واحد و للمصيب أجران.

و لا يخفى أنّ القول بالتصويب يحتمل معان أربعة:

الأوّل: أن يكون مرادهم أن ليس للّه تعالى في الواقع حكم، بل إنّما يحدث باجتهاد المجتهدين، بمعنى أنّ اجتهادهم علّة حدوث الحكم، فإن فرضنا أنّه ليس في عالم الكون مجتهد، ليس في الواقع أيضا حكم؛ و هذا الاحتمال مناسب لمذاق من قال بأنّ الحسن و القبح بوجوه الاعتبار، و منها العلم و الجهل، بمعنى أنّ المجتهد بعد ما علم باجتهاده أنّ صلاة الظهر أربع ركعات مثلا، يصير هذه الصلاة حسنا و يكلّفه اللّه بها.

الثاني: أن يكون مرادهم أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة أحكاما متعدّدة بعدد آراء المجتهدين، و إنّما يجبر كلّ واحد منهم بمطابقة رأيه لواحد من الأحكام؛ و هذا مناسب لمذاق الأشاعرة من العامّة، حيث يقولون بسلب الاختيار عن الإنسان.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست