responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 171

النزاع في الحكم الوضعي، فإنّ المعاملات لكونها أمورا توصّليّة صرفة، اتّفقوا على صحّتها على فرض المطابقة، بخلاف العبادات.

الثالث: أنّه لو كان النزاع في الحكم التكليفي، لم يكن للتفصيل بين المطابق فمعذور و غير المطابق فغير معذور معنى، أمّا بالنسبة إلى القاصر، بمعنى أنّه لو كان التفصيل بالنسبة إليه لم يكن لعدم المعذوريّة عند عدم المطابقة معنى، لأنّه غير مكلّف بالتكليف الواقعي ما دام القصور، فالقول بكونه آثما حينئذ لا معنى له؛ و أمّا بالنسبة إلى المقصّر، فلأنّه ليس للقول بعدم إثمه بمحض المطابقة معنى؛ و لو كان بالنسبة إلى كليهما، لم يكن للتفصيل في القاصر من جهة و في المقصّر من جهة معنى، بل الكلّ مطبقون على أنّ القاصر لا إثم عليه و أنّ المقصّر آثم؛ فتبيّن أنّ النزاع في الحكم الوضعي.

لا يقال: التفصيل بين القاصر و المقصّر كاشف عن أنّ النزاع في الحكم التكليفي.

لأنّا نقول: هذا التفصيل إنّما نشأ من متأخري المتأخّرين و لم يكن متعارفا بين قدماء الأصحاب، بل كان القول عندهم منحصرا في قولين، عدم المعذوريّة مطلقا و المعذوريّة عند المطابقة.

الجهة الثانية: في أنّ المراد بالجاهل هل هو الجاهل بالجنس و الفصل أو الجاهل بالفصل؟

الظاهر: أنّ نزاعهم أعمّ من القسمين، لإطلاق عنواناتهم، إلّا عند من لا يشترط العلم بالوجه؛ و لا يخفى أنّ المراد بالقاصر من لم يتمكّن من الأخذ عن أهله، سواء كان عدم التمكّن ناشيا عن عدم التفاته أو ناشيا من عدم حضور من يأخذ منه عند الالتفات؛ و المراد بالمقصّر المتمكّن من الأخذ، بمعنى أنّه عند التفاته كان متمكّنا و قصّر، سواء كان التمكّن باقيا أو زائلا.

و الحقّ: بعد ما عرفت أنّ النزاع في الحكم الوضعي، أعمّيّة النزاع بالنسبة إلى القاصر و المقصّر، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست