responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 98

تحاكموا الى احد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته عليكم قاضيا، و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» [1].

مقبولة عمر بن حنظلة:

و مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال (ع): «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا، ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه ...» [2].

و كذا روايات أخر فى المقام. كلّ ذلك دليل ظاهر فى نصب المجتهد المطلق للقضاء و الحكم، لوجود اوصاف ثلاثة عنده: رواية الحديث، و النظر فى الحلال و الحرام، و المعرفة بالأحكام، بموازين القضاء عندهم (صلوات اللّه عليهم).

فالمدار لنفوذ القضاء و الحكم عند الشرع، هو صدق هذه الأوصاف الثلاثة لمن عنده.

و هى من هو العارف بالأحكام جلّها، و الناظر البصير فى الحلال و الحرام، و رواية الحديث عنهم من مواضعه، فهذا الصدق فى المجتهد المطلق متوقّف على معرفة الأحكام بمقدار معتدّ به من المسائل و استنبط فيها بمعرفة اجتهادية فقهيّة فعلا، فهو خبرة فى الدين و بمواضع الأحكام.

الإشكال و جوابه:

فإن قلت: ان قوله (ع) فى الرواية: فاذا حكم بحكمنا، كيف تصدق مع كون القضيّة فيها فتوى المجتهد، و الفتوى ليست من حكم الإمام (ع)، فكيف الأمر؟


[1]- وسائل الشيعة ج 18 باب 11 صفات القاضى.

[2]- وسائل الشيعة ج 18 باب 11 صفات القاضى.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست