responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 80

و لا بأس به، فانّه قد صدق عليه انّه عالم بالوظيفة و اجتهد و سعى الى تحصيل الحكم الشرعى و عامل به فى هذه الصورة.

التّحقيق عندنا امكانه:

فالتّحقيق فى المسألة انّ المراد بالمجتهد المطلق، ليس من هو استنبط جميع الأحكام بالفعل، حتّى يقال بانّه لا يتّفق ذلك لأحد من المجتهدين، لكثرة الأحكام الفقهيّة و الفروع المرتبطة بها، بحيث لا تحصى. بل المراد به، من استنبط مقدارا معتدّا به فعلا، مع وجود القوّة و قدرة الاستنباط على حكم كلّ مسئلة حدثت و احتاج الى استنباط حكمها الشرعى.

و امّا عدم علم المجتهد ببعض المسائل فعلا، فلا يضرّه باطلاق اجتهاده و تحقّقه، مثل ما اذا لم يعلم بعض مسائل الهيئة و النّجوم فهذا لا يضرّ بصدق العنوان المجتهد المطلق عليه، ضرورة انّه اذا احتاج اليه فى زمانه يرجع الى المنابع الخبرة و يطّلع ما يلزم عليه و بعد التّعيين و تحصيل العلم، يحكم بالوظيفة الشرعيّة. كما فى مسئلة تعيين القبلة و الوقت و غير ذلك ممّا له دخل فى الفقه. مثل تعيين الجدى خلف المنكب الايمن فى مكان كذا لتعيين القبلة لذلك المنطقة او الحكم بوجوب الصّلاة بعد تعيين الزوال او وجوب الصوم بعد تعيين اوّل الشهر فى رمضان و غير ذلك من الموضوعات المرتبطة فى الحكم الفقهى.

ففى تعيين الموضوع فى هذه الموارد يرجع الى الخبرة، و امّا الحكم، فهو عنده واضح، فيحكم فى المقام بعد تعيين الموضوع، و التطبيق عليه، و ليس شى‌ء.

شأن الفقيه بيان الحكم الكلى:

و الحاصل: انّ الفقيه المجتهد المطلق يكون شأنه بيان الأحكام و الاطّلاع عليها مستندا بالدّليل، و كلّ علم يكون له دخل فى فهم الحكم مثل علم الأصول و غيره، ممّا لا بدّ من الاجتهاد فيه.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست