responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 69

الاستحسان:

و امّا الاستحسان الّذى تمسّك القوم به، فهو على ما عرّفوه، انّه ينقدح فى عقل المجتهد ما يقتضى ترجيح قياس خفىّ على قياس جليّ، او استثناء جزئىّ من حكم كلّى.

فهو اذن قياس خفىّ، او استثناء فرد من حكم كلّى لمصلحة تقتضى للاستثناء.

و هذا المعنى راجع الى القياس و المصالح المرسلة فاذا لم تثبت حجيّتهما، فلم تثبت حجيّة هذا. فلا يلزم ان نطيل الكلام فيه بخصوصه.

و قد ردّه مذهب اهل البيت (عليهم السلام) و كثير من الصحابة، و علماء الشيعة قاطبة و كثير من علماء القوم. و لكن احتجّ به اكثر الحنيفية و الحنابلة.

المصالح المرسلة:

و امّا المصالح المرسلة، فهى المصالح الّتى لم يشرع الشارع حكمها لها، و لم يدلّ دليل شرعى على اعتبارها.

و سمّيت مرسلة لانّها مطلقة غير مقيّدة بدليل اعتبرها فلا دليل على حجيّتها.

و موردها، هو كلّ حكم يراه المجتهد فيه مصلحة عامّة لغالب النّاس، او فيه دفع مفسدة كذلك.

فيوجب فى الأوّل، و يحرم فى الثّانى، من غير ان يرد من الشارع الحكيم حكم للايجاب و التحريم فيهما.

و المقصود، ان يسند ذلك الحكم الى اللّه تعالى و يحكم بالوجوب الشرعى الإلهى.

و قد اختلف المسلمون فى ذلك.

فجملة من فقهاء المذاهب، استندوا اليها و جعلوها حجّة يشرع بها الحكم الشرعى الدّينى كالكتاب و السنّة. و ردّها الباقون و منعوا من الفتوى استنادا اليها من غير دليل من الشارع.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست