responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 425

الاحتياط الاستحبابي:

فالقسم الأوّل من الاحتياط، لا يجب العمل به و لا يجوز الرجوع الى الغير، بل يتخيّر المكلّف المقلّد بين العمل بمقتضى فتوى مجتهده، و بين العمل بالاحتياط الاستحبابي.

و ملاك عدم وجوب العمل بالقسم الاستحبابي من الاحتياط، وجود الفتوى للمجتهد فى المورد، فاحتمال مخالفة الواقع مندفع بقيام الحجّة عليه.

و منه ظهر وجه عدم جواز الرجوع الى الغير ايضا فى مورد ذلك الاحتياط.

نعم بناء على التّخيير الاستمرارى فى التّقليد بين المجتهدين، يجوز له الرجوع الى الغير كما يجوز له فى كلّ مسئلة.

الاحتياط الوجوبى:

و امّا الاحتياط الوجوبى الّذى كان ناشئا من عدم الفتوى للمرجع فى المسألة من جهة عدم المراجعة الى الأدلّة او عدم الوصول الى الحكم الشرعى من ناحية المجتهد، فيكون المقلّد فى سعة و مخيّرا بين العمل به او الرجوع الى الغير، و لا شى‌ء عليه.

و هذا تمام الكلام فى الاحتياط تلخيصا و التفصيل الى محلّه، هذا تمام الكلام فى الاجتهاد و التقليد و سيليه المباحث الأخرى‌

و الحمد للّه على توفيقه.

***

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست