responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 408

التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل:

ربّما يقال بانّ عدم جواز تقليد الميّت ان كان دليله الإجماع، فلا اثر له لانّه دليل لبّى، و المتيقّن منه غير هذه الصورة على التفصيل الّذى حقّقناه، فلا يجوز تقليد الميّت.

وجود الإطلاقات:

و امّا ان كان دليله الإطلاقات اللفظية، فيجوز له الرجوع الى الميّت، لسقوط قيد الحياة فى الدليل، سواء امكن الاحتياط او لا يمكن. هذا اذا كان الدليل الإطلاقات اللفظى فى باب التّقليد.

دليل العقل:

و امّا اذا كان الدليل، حكم العقل، و هو، انّ من لا حجّة له يجب عليه الرجوع الى من عنده الحجّة، و المفروض حجيّة فتوى المجتهد الحىّ لا الميّت، فيجوز الرجوع اليه فقط. و امّا غيره فيكون الشكّ فى حجيّة فتواه، فلا يجوز الأخذ بقول الميّت، فحينئذ يجب عليه الاحتياط ان امكن على التفصيل. و مع عدم امكانه و كونه عسريّا فلا بدّ من الأخذ بالمشهورات فى الكتب الفقهيّة مثل كتاب اللمعة للشهيدين (قدّه) الشامل للاحكام الشريعة من الكتاب و السنّة، و قد جيّده فى الضبط على ما هو المشهور بين الفقهاء العظام، فلا يصل النوبة الى الرجوع الى التّقليد من الميّت.

نتيجة البحث:

و الحاصل انّ العامىّ الّذى ليس فى سعة ما ذكرنا من العلم بالموضع من الأحكام، ان لم يصل يده الى المجتهد الحىّ و لم يكن له من يبيّن ما يخرجه عن التحيّر، فالاحتياط متعيّن له ان امكن و الّا فالرجوع الى المشهورات، و مع عدم امكانه يصل النوبة الى الأخذ من المجتهد الميّت وظيفته الشرعيّة.

***

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست