اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 406
حكم التّقليد فى حال الصغر
الأمر الرابع حكم التّقليد فى حال الصغر، ثمّ مات المجتهد. و هو انّه اذا كان المقلّد فى حال صغره قد قلّد من مجتهد، و قلنا بصحّة هذا التّقليد، لصحّة عبادات الصبىّ المميّز، فمات ذلك المجتهد قبل بلوغ الصبىّ. ثمّ قلّد مجتهدا آخر حيّا و هو يحكم بوجوب البقاء على رأى الميّت. ففى هذه الصورة، فهل يجب عليه البقاء على رأى من قلّده فى حال صغره اوّلا و مات، او يكون هو مختارا فى العدول الى الحىّ.
فى المسألة وجهان من النظر.
امّا وجه الحكم بوجوب البقاء، لعموم دليل البقاء الشامل فى المورد، لكون تقليده قد وقع صحيحا فى السابق.
و امّا وجه عدمه، و جواز الرجوع، فهو انّ التّقليد و ان كان قد وقع صحيحا، الّا انّ حرمة العدول عنه الى المجتهد الحىّ، لم تثبت فى حقّ الصبى فى تقليده، فيكون استصحاب التّخيير جاز فى حقّه بلا معارض.
***
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 406