responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 398

الإتمام، بل من باب تبدّل الموضوع كما انّ الحاضر اذا صار مسافرا يكون حكمه القصر، و هو اذا صار حاضرا يكون حكمه الإتمام، و ليس هذا معنى التّخيير فى الحكم فى بدو الأمر مع عدم الدليل عليه، انتهى.

نظرنا فيما افاده الشيخ الأنصارى:

اقول: و الّذى يسهّل الأمر، هو عدم اقتضاء التّعيين فى دليل جواز تقليد الميّت، بل يثبت به جواز تقليده لا وجوب البقاء عليه و التّخيير بين الرجوع اليه او الى الحىّ، غير التّخيير فى القصر و الإتمام من جهة الحكم، فيكون نظير التّخيير فى الأخذ باحد الخبرين المتعارضين المتساويين، فبايّهما اخذ يكون المتّبع مفاده، فلا يحتاج الى ما اتعب نفسه (قدّس سرّه) من انّ المقام يكون مثل تبدّل الموضوع.

الإجماع فى عدم جواز العدول:

و امّا الإجماع على عدم جواز العدول، فهو لا يتمّ، على ما ذكرنا سابقا.

فانّه على فرض تسليمه، فهو فى العدول عن الحىّ الى الحىّ كما ذكره (قدّه)، و قد اختلف القوم هنا فى الجواز و عدمه.

و امّا ذاك المقام فى العدول من الميّت الى الحىّ، فهو بعد الدّوران بينه و بين الرجوع الى الحىّ، فمعارض باحتمال دخل الحياة فى المفتى. فيتعارض الاحتمالان فى التعيين، فينتج الى الاحتياط فى العمل.

نتيجة الكلام فى تحقيق المسألة:

فتحصّل من ذلك انّ عدم الجواز مختصّ بالعدول عن الحىّ الى الحىّ، لان عن الميّت الى الحىّ، فيستصحب البقاء على تقليده.

وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء:

التنبيه الثانى، وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء على التّقليد من الميّت.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست