responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 388

التّقليد عن الميّت ابتداء و استدامة

الكلام هنا فى انّه هل يجوز التّقليد عن المجتهد الميّت ابتداء، ام لا يجوز؟

ثمّ انّ البحث يستدعى الى ان هذا الجواز هل يكون فى التّقليد عن الميّت، استدامة أم لا؟ فنقول فى الموضعين، امّا الأوّل و هو التّقليد عن الميّت ابتداء.

دليل التّقليد عن الميّت ابتداء:

فقد يستدلّ القوم لحديث جواز التّقليد عن المجتهد الميّت، باستصحاب الجواز السابق. يعنى جواز تقليده فى زمان حياته مطابقا على الشرائط، ثمّ التّقليد بعد الموت، فمن حيث انّ الموت من الحالات الطارية له الموجبة للشكّ فى جواز تقليده، فيستصحب بقاء الجواز.

الإشكال فى الاستصحاب:

و قد أشكل عليه، بانّ التّقليد يكون قوامه برأى المجتهد، فيلزم اثبات وجود الرأى له بعد الموت اوّلا، ثمّ يستصحب.

و أمّا بقاء الرأى السابق الّذى كان فى زمن الحياة له، فهو محلّ الخلاف بعد الموت.

كلام الوحيد البهبهانى:

قال الوحيد البهبهانى (قدّه): «ما حاصله هو انّ الرأى يزول بواسطة الغفلة و النسيان، فكيف لا يزول بالموت الّذى يصير معه الذهن جامدا لا حسّ فيه، فموضوع التّقليد،

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست