responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 379

و المشهور عند القائلين بجواز الرجوع الى الاحتياط، لا يفرّقون بين الشرعى و العقلى فى باب الاحتياط. هذا اوّلا.

نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط:

ثمّ انّه لا فرق فى نيابة المجتهد عن المقلّد فيهما بمعنى انّه نائب عنه فى الاحتياط الشرعى، من حيث انّ الخطابات الطريقيّة مثل تصديق العادل شاملة للمقلّد، و لكنّه حيث لا يقدر على الاستنباط، يكون المجتهد نائبا عنه فى الأخذ به.

الرجوع الى الغير فى الاحتياط:

و ثالثا انّ الرجوع غير جائز.

بمعنى ان الأعلم اذا أفتى بالاحتياط حسب ما أدّى اليه نظره، لا يكون الارجاع الى المفضول الذى هو الأعلم بعده، لعدم تماميّة دليله و فتواه عنده.

و امّا الرجوع الى المساوى فهو من مصاديق العدول، فان جاز فهو و الّا فلا.

فتحصّل من ذلك كلّه أنّ الاحتياط مثل الفتوى، فى جواز العدول و عدمه.

***

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست