اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 379
و المشهور عند القائلين بجواز الرجوع الى الاحتياط، لا يفرّقون بين الشرعى و العقلى فى باب الاحتياط. هذا اوّلا.
نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط:
ثمّ انّه لا فرق فى نيابة المجتهد عن المقلّد فيهما بمعنى انّه نائب عنه فى الاحتياط الشرعى، من حيث انّ الخطابات الطريقيّة مثل تصديق العادل شاملة للمقلّد، و لكنّه حيث لا يقدر على الاستنباط، يكون المجتهد نائبا عنه فى الأخذ به.
الرجوع الى الغير فى الاحتياط:
و ثالثا انّ الرجوع غير جائز.
بمعنى ان الأعلم اذا أفتى بالاحتياط حسب ما أدّى اليه نظره، لا يكون الارجاع الى المفضول الذى هو الأعلم بعده، لعدم تماميّة دليله و فتواه عنده.
و امّا الرجوع الى المساوى فهو من مصاديق العدول، فان جاز فهو و الّا فلا.
فتحصّل من ذلك كلّه أنّ الاحتياط مثل الفتوى، فى جواز العدول و عدمه.
***
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 379