responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 371

فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر

نسيان المقلّد فتوى مجتهده:

الفرع الأوّل: فى نسيان المقلّد فتوى مجتهده.

و الكلام هنا فى انّ المقلّد اذا نسى فتوى المجتهد الّذى قلّده و عمل برأيه، و لم يمكن له الاطّلاع على فتواه، لعدم الوصول اليه.

فهل يجب عليه الفحص لتحصل العلم بفتواه او الظنّ به، بأىّ نحو كان. او يجوز له العدول منه الى الثانى و يعمل على طبق رأى الثانى.

فاذا تفحّص و لم يجده و رجع الى الثانى و عمل، ثمّ وجده، فهل يجب عليه العود الى فتوى الأوّل او لا يجب؟ فيه جهات من البحث.

وجوب الفحص:

الجهة الأولى وجوب الفحص: و هو مختار شيخنا الأعظم الأنصارى (قدّه)، لأنّ البقاء على التّقليد اذا كان واجبا، فمقدّمته و هو الفحص عن تحصيله ايضا واجبة، لانّ مقدّمة الواجب، واجبة.

نظير الإمارة اذا وجدها، ثمّ نسى موضعها فى الكتب المعتبرة المعتمدة، فمن رأى خبرا فى موضوع و نسيه فعلا، يجب عليه الفحص.

و حجيّة الفتوى تكون مثل هذا القبيل مثل حجيّة الامارة.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست