responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 365

منها: ما يلزم العدول خلاف الإجماع.

و ذلك لأنّ العدول يستلزم إمّا التبعيض فى المسألة الكليّة، و لا دليل على صحّة هذا التّقليد. او يستلزم نقض الأعمال السابقة. و هذا خلاف الإجماع.

فإنّ رأى المجتهد متعلّق بالحكم الكلّى، لكلّى الواقعة، و هو الّذى يجب الالتزام به، او الاستناد اليه فى مقام العمل، و ليس له رأى، متعلّق بالجزئى من الموارد حتّى يقلّد فيه. مثلا اذا افتى المجتهد الأوّل بوجوب السورة فى صلاة الاحتياط، فقد افتى الحكم الكلّى لكلّى هذه المسألة، و قد عمل المكلّف به. ثمّ عدل عنه الى المجتهد الثّانى و هو أفتى بعدم وجوبها.

و حينئذ ان قلنا بانّ عدم الوجوب يكون من حين العدول، لا قبله، فهذا موجب للقول بالتّبعيض فى رأى واحد كلّى، و لا دليل عليه و لا يقول به احد.

و ان قلنا بان اطلاق فتوى الثانى يوجب بطلان الصلاة مع السورة، فهذا موجب لنقض الأعمال السابقة، و لا يقول به احد. فيلزم من هذا القول، خلاف الإجماع من القوم.

الجواب عن هذه الملازمة:

و امّا الجواب عنه، هو انّ التّقليد امّا ان يكون هو العمل فى وقايع شخصيّة، و إمّا ان يكون هو العمل على طبق العنوان الكلّى للحكم، او يكون هو الالتزام بالعمل.

فعلى الأوّل، فهو يقلّد الثانى فى هذه الواقعة الشخصيّة السابقة، و لا يسرى الحكم الجديد من المجتهد الثانى، الى السابق من فتوى المجتهد الأوّل.

نعم اذا كان التّقليد هو الالتزام، فيمكن الالتزام بكلّى وجوب السورة فى صلاة الاحتياط.

فاذا كان فتوى الثانى عدم وجوبها بهذا العنوان الكلّى فإطلاقها، و ان كان شاملا للصّلاة السابقة ايضا، لكن انا نختار التبعيض، و نقول بانّه لا يشمل الحكم الثانى للواقعة السابقة، بل يكون الالتزام بها من الآن. و ما ذكر من عدم الدليل على التبعيض‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست