responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 357

العدول من المجتهد الحىّ الى الحىّ الآخر

العدول من المجتهد الحىّ:

و المسألة هنا فى جواز العدول عن المفتى الحىّ، الى المفتى الحىّ الآخر الّذى يجوز تقليده. بمعنى انّ العامى اذا قلّد عن مجتهد حىّ مستندا بالدّليل الشرعى، فهل يجوز له الرجوع منه الى المجتهد الحىّ الآخر، اذا كانا متساويين فى العلم و الشرائط. ام لا يجوز ذلك؟

فى المسألة اقوال:

ففيه اقوال، من عدم الجواز مطلقا، و من الجواز مطلقا، و التفصيل بين واقعة واحدة فلا يجوز، و الوقائع المختلفة فيجوز.

مثلا اذا قلّد من مجتهد يكون رأيه وجوب السورة فى صلاة الاحتياط، ثمّ يريد الرجوع الى مجتهد آخر و التّقليد منه، و يكون هو رأيه عدم وجوب السورة كذلك.

اذا كانت الواقعة واحدة:

فلا يجوز فى المسألة الواحدة التّقليد من المجتهدين.

و السرّ فى ذلك هو انّ التّقليد لا يمكن تكراره، لأنّ طبيعة وجوب السورة لا يتحمّل حكمين فى تقليدين.

فاذا قلّد من يقول بوجوبها، فلا يكون هذا الطبيعى قابلا للتقليد ثانيا.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست