responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 33

من له قوّة الاستنباط

وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط:

و الكلام هنا فيمن له قوّة الاستنباط فعلا، و لم يتصدّ للاجتهاد بالفعل، فهل يجوز له التّقليد عن الغير، او يتعيّن عليه تحصيل الاجتهاد؟

و الموضوع لعدم جواز الرجوع الى الغير فى التّكليف، و عدم جواز تقليده عن الغير، هو وجود قوّة الاستنباط للاحكام من الأدلّة، و امكانه، و لو لم يستنبط شيئا منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من الممارسة فى مقدّمات الاجتهاد، من غير الرجوع الى مسئلة واحدة فى الفقه، لا يجوز له الرجوع الى غيره فى الفتوى مع جودة قوّة الاستنباط له فعلا، و امكانه له، من غير فرق بين من له قوّة مطلقة، او فى بعض ابواب الفقه، او فى بعض الأحكام.

لأنّ الدّليل على جواز رجوع الجاهل الى العالم، هو بناء العقلاء، و لا دليل لفظىّ هنا يتمسّك باطلاقه، و لم يثبت بناء العقلاء فى مثله من الرجوع الى غيره، فانّ من له قوّة الاستنباط و تتهيّأ له اسبابه، و يحتمل ان يكون الغير مخطئا فى اجتهاده، مع انّ له امكان طريق فعليّة الى احراز تكليفه بحسب وجود ملكة يقتدر بها استنباط الحكم، فلا يكون هذا الشخص معذورا عند العقلاء فى رجوعه الى غيره.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست