responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 328

قلت: هذا الكلام يكون فى صورة احراز غيره من المفتى الأورع الأعلم ايضا، و يتفحّص عن الأدلّة بمقدار الّذى لا بدّ منه للوصول الى الواقع، بل ازيد تحقيقا ايضا، فى مقابل المفتى الغير الأعلم الّذى لم يكن كذلك، او غير العادل الّذى لا يكون فى هذا الشأن.

فالملاك فى المقام هو المجتهد العادل الّذى يكون أعلم من غيره بالنسبة الى الاستنباط فى دليل الحكم، و الاطّلاع بالأدلّة، و قوله حجّة للعامى فى العمل على طبقه.

الأورعيّة لها مزيد اعتبار:

و امّا الأورعيّة و ان كان لها مزيد اعتبار فى وثوقه، لكن لا دخل لها بالنسبة الى كشف الواقع و حكم المسألة على ما هو عليه.

الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة:

إلّا ان يقال بانّ الاوثقيّة و الأورعيّة لها دخل فى المراجعة الى الخبرة، و ذلك بناء العقلاء فى مهامّ الأمور، خاصّة فى الأمور الدينيّة من المتشرّعين، لانّ المؤمن ليس له شى‌ء اهمّ من دينه، فلا بدّ من الرجوع الى الأورع لأنّه هو الأوثق فى الدّين.

فيدلّ البناء المذكور كذلك على وجوب الرجوع الى الأورع لو لم نقل بانّ اطلاق مقبولة عمر بن حنظلة و نحوها من الرجوع الى الأفقه، يشمل، حتّى صورة كون غير الأورع هو اعدل.

و الّا فلا وجه للتمسّك بهذا البناء، لأنّه حجّة ما لم يثبت ردع عنه، و إطلاق المقبولة يكون ردعا عنه.

هذا كلّه على المبنى الطريقيّة فى الفتوى، امّا على الموضوعيّة، فيمكن القول بانّ جميع الأوصاف من الأعلميّة و الأورعيّة دخيلة فى المصلحة الموضوعيّة، فلا بدّ من الرجوع الى الأورع.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست