اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 293
بالمخالفة بينه و بين المفضول فى الفتوى.
و ذلك لدوران الأمر بين ان تكون فتوى كلّ منهما حجّة تخييريّة له، و بين ان تكون فتوى الأعلم حجّة تعيّنية له للعلم بجواز تقليد الأعلم و حجيّة قوله على كلا التقديرين. و الخروج عن عهدة التكليف، امّا واقعا إن اصاب و امّا عذرا ان اخطأ.
لزوم الخروج عن عهدة التكليف:
لانّ فتوى الأعلم امّا فى عرض فتوى غيره فالمكلّف حينئذ يتخيّر فى الرجوع بايّها شاء و امّا انّها متقدّمة على غيرها لفرض التعيين.
و حيث انّ فتوى الأعلم متيقّنة الحجيّة لانّها فرض على كل حال تعيينا او تخييرا، و فتوى غيره مشكوك الحجيّة و الاعتبار.
فيستقلّ العقل بوجوب تقليد الأعلم لانّه القدر المتيقّن للحجيّة و المعذوريّة. و جواز الرجوع الى غير الأعلم للشكّ فى حجيّته و اعتباره، و هو يساوق عدم الحجيّة.
فانّ غير ما علم حجيّته يقارن دائما باحتمال العقاب، و العقل يستقلّ بلزوم الخروج منه و دفع الضرر المحتمل، و حينئذ فالنتيجة وجوب تقليد الأعلم حسبما يدركه عقل العامى بالفطرة و قد اسلفنا الكلام فى انّ مسئلة جواز التّقليد ليست تقليديّة بل يستقلّ به الفطرة بحكم العقل و الشرع.
تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة:
فما يحتمل كونه معيّنا يكون مقطوع الحجيّة، و ما هو محتمل كونه تخييرا يكون مشكوك الحجيّة و العقل حاكم بوجوب التّعيين و الأعلم.
و مشكوك الحجيّة ليس بحجة اصلا، لأنّ الحجيّة من العناوين التى يكون ثبوتها تابعا لإثباتها.
و ان شئت قلت وجودها الواقعى تابع لوجودها العلمى، فما لم تكن حجيّته معلومة لا يجوز الاحتجاج به، فالشكّ فى حجيّة امارة يلازم الحكم بعدم حجيّتها.
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 293