responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 280

ما ذكره المحقّق الخراسانى:

قال المحقّق الخراسانى فى الكفاية:

بانّ هذه الاخبار على اختلاف مضامينها و تعدّد اسانيدها، لا يبعد دعوى القطع بصدورها او بعضها عن المعصومين (ع).

فتكون دليلا قاطعا على جواز التّقليد شرعا و ان لم يكن كلّ واحد منها بحجّة مفيدة [1].

فتكون دليلا قاطعا على جواز التّقليد و مخصّصا لما دلّ على عدم جواز الاتباع من الغير، و الذمّ على التّقليد فى الآيات و الرّوايات الواردة فى هذا الباب.

و لا يخفى ما فى كلامه (قدّس سرّه).

من حيث ان فى هذه الاخبار، اخبار صحيحة مستفيضة معمول بها، فتكون حجّة، مثل خبر الأمر بالإفتاء لأبان بن تغلب، و خبر إرجاع ابن ابى يعفور الى محمد بن مسلم، و خبر الإرجاع الى زكريّا بن آدم، و خبر الإرجاع الى العمرى، و الى ابنه.

و كلّ هؤلاء الاخبار صحيحة و حجّة شرعا، فالقول بأنّ كلّ واحد منها ليس بحجّة غير صحيح جدّا.

و من حيث انّ الخروج من الأصل الأوّلى للعقل الحاكم بعدم جواز التّقليد، قد كان بالتّخصيص لا بالتخصّص من جهة هذه الأخبار كما صرّح به.

لأنّ التّقليد المذموم عقلا المنهىّ عنه شرعا، هو التّقليد الأعمى الّذى لم ينشأ عن امر عقلائى و ليس فيه جهة راجحة لازمة عند العقل على ما عرّفت، لا تقليد العامى الّذى يعلم الحكم الشرعى، من العالم المتخصّص فى الدّين على التفصيل الّذى قدّمناه. فلا يصحّ قوله (قدّس سرّه).

***


[1]- للاشكال من حيث الدلالة او السنّة.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست