responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 269

و حينئذ يكون المقلّد مخيّرا فى الأخذ بين رأى احدهما من المجتهدين.

فيكون الأخذ من احدهما ايضا، للعمل على طبقه لا مجرّد الأخذ فقط، فانّ الأخذ هنا مقدّمة الحجيّة للعمل، كما قلنا ذلك فى الخبرين المتعارضين فى باب التعادل و الترجيح.

و ليس التّقليد من احدهما هنا، صرف الأخذ او الالتزام، بل هو نفس العمل مستندا الى الحجّة و هى رأى المجتهد المعيّن من المجتهدين.

حاصل الكلام:

و الحاصل فى الكلّ، انّ الملاك فى التّقليد هو العمل مطابقا لرأى المفتى فى تمام الموارد، و هذا معنى التّقليد، و امّا الالتزام فى العمل فهو مقدّمة للتقليد، لا نفسه، و هذا المعنى هو المتبادر من الأدلّة فى جميع الموارد.

***

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست