responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 249

ما هو ظاهر الرواية، المستفاد من لفظى الستر و العفاف، المقابل للفظ التبرّج و التّظاهر فيما يقبح و يستهجن شرعا و عرفا عند العقلاء.

دليل آخر فى اعتبار المروّة:

و قال بعض ممّن اعتبرها فى العدالة: بانّ قوله (ع) كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، دليل واضح على اعتبارها فى العدالة. و وجه الاعتبار هو ان حذف المتعلق دليل على إفادة العموم، فيفيد عموم الكفّ عن القبائح الشرعيّة و العرفيّة معا.

الجواب عن هذا الدليل:

و امّا الجواب عن هذا الدليل، هو عدم صحّة هذا الاحتجاج.

اذ المتبادر من هذه القبائح فى كلام الشارع هو ما يكون عيبا عند الشرع، و المناسبة فى نسبة الكلام مع المتكلم شاهد واضح لذلك.

فافادة حذف المتعلق، توجب الانصراف الى العيوب التى تكون عيبا عند الشارع دون غيره. و يشهد لذلك قوله (ع): و تعرف باجتناب الكبائر.

فدعوى، ان المتبادر من الكفّ فى كلامه (ع)، هو الكفّ عن محرمات اللّه تعالى لا عن محرّمات عرفية فى قرية او عند قوم مسلّمة و فى محله.

التعفّف عند الشارع:

مع انّ المتبادر هو التعفف و التستر عن العيب الحقيقى لدى الشارع، لا كلّ عيب الذى يكون عيبا عند قوم دون قوم.

و لا يخفى أن اشتراط العدالة فى الشاهد فى الإسلام، انّما يكون من باب حصول الوثوق بصدق كلامه، و انّه لا يكذب، و اين المروّة من هذا القبيل؟

حاصل الكلام:

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست