اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 249
ما هو ظاهر الرواية، المستفاد من لفظى الستر و العفاف، المقابل للفظ التبرّج و التّظاهر فيما يقبح و يستهجن شرعا و عرفا عند العقلاء.
دليل آخر فى اعتبار المروّة:
و قال بعض ممّن اعتبرها فى العدالة: بانّ قوله (ع) كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، دليل واضح على اعتبارها فى العدالة. و وجه الاعتبار هو ان حذف المتعلق دليل على إفادة العموم، فيفيد عموم الكفّ عن القبائح الشرعيّة و العرفيّة معا.
الجواب عن هذا الدليل:
و امّا الجواب عن هذا الدليل، هو عدم صحّة هذا الاحتجاج.
اذ المتبادر من هذه القبائح فى كلام الشارع هو ما يكون عيبا عند الشرع، و المناسبة فى نسبة الكلام مع المتكلم شاهد واضح لذلك.
فافادة حذف المتعلق، توجب الانصراف الى العيوب التى تكون عيبا عند الشارع دون غيره. و يشهد لذلك قوله (ع): و تعرف باجتناب الكبائر.
فدعوى، ان المتبادر من الكفّ فى كلامه (ع)، هو الكفّ عن محرمات اللّه تعالى لا عن محرّمات عرفية فى قرية او عند قوم مسلّمة و فى محله.
التعفّف عند الشارع:
مع انّ المتبادر هو التعفف و التستر عن العيب الحقيقى لدى الشارع، لا كلّ عيب الذى يكون عيبا عند قوم دون قوم.
و لا يخفى أن اشتراط العدالة فى الشاهد فى الإسلام، انّما يكون من باب حصول الوثوق بصدق كلامه، و انّه لا يكذب، و اين المروّة من هذا القبيل؟
حاصل الكلام:
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 249