responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 194

البطن و الفرج و اليد و اللسان.

فإنّ العفاف و ان كان فضيلة القوّة الشهويّة، لكن مجرّد تحقّق هذه الفضيلة منه، غير تعديل القوى الثلاث بحيث يكون موجبا لاجتماع كل الفضائل النفسانيّة فى الشخص.

و امّا اجتناب الكبائر بحسب الأركان منضمّا الى كفّ النّفس بحسب الجنان، فلا يكون لازما خاصّا لكنّه العدالة الأخلاقية، بل ربما ينشأ كما هو الغالب فى المتديّنين عن خوف نفسانى من العقاب المترتّب على ارتكاب الكبائر، لا عن فضيلة النفس تقتضى اجتنابها.

و الخوف من العقاب بما هو ليس كمالا و لا فضيلة. للنفس كما عليه اهله.

و امّا كون العدالة الشرعيّة مجرد الاجتناب عن الكبائر او عن ملكة نفسانية، أو مجرد الملكة مع عدم ملاحظة تأثيرها فى الاجتناب عن كبيرة، او الإسلام مع عدم ظهور الفسق، او من الظاهر فقط.

ففيه وجوه و اعتبارات بل و الأقوال.

و نحن الآن نشير هنا الى مسلك الفقهاء لنطالب مفهوم العدالة عند الشّرع على مسلك القوم.

العدالة فى تعريف الفقهاء:

و قد كان فى معنى العدالة فى تعريف الفقهاء العظام تعريفات على مسالك مختلفة متعدّدة.

العدالة و كلام شيخ المفيد:

قال الشيخ المفيد (قدّه): على ما حكى عنه فى المختلف: «العدل هو من كان معروفا بالدين، و الورع عن محارم اللّه تعالى».

و الظاهر انّ مادّة المعرفة فى هذا التعريف، اذ اطلقت، يراد منها الواقع، بان تكون‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست