responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 18

قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه:

انّ مدار حجيّة الإجماع، على ما استقرّ عليه رأى المتأخّرين، ليس على اتّفاق الكلّ، و لا على اتّفاقهم فى عصر واحد. بل على استكشاف رأى المعصوم، بطريق الحدس، من فتاوى علماء الشيعة الحافظين للشّريعة. و هذا ممّا يختلف باختلاف الموارد.

فربّ مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام (ع) و ان اتّفقت فيها آراء الاعلام.

كبعض المسائل المبتنية على مبادى عقليّة، او نقلية القابلة للمناقشة، و ربّ مسئلة يحصل فيها الجزم بالموافقة، و لو من الشهرة.

و امّا العقل عند الشيعة الإماميّة، فهو الحاكم فى مقام امتثال الأحكام الشرعيّة، و ليس بحاكم فى مقام اصل التشريع. نعم يصير حكم العقل طريقا الى معرفة الحكم الشرعى من الشارع الحكيم.

و هذا معنى الاجتهاد عند الشيعة الإمامية.

الاجتهاد عند اهل السنّة:

و امّا الاجتهاد عند اهل السنّة، فهو اصل مستقلّ عندهم تجاه الكتاب و السنّة، فلذا قد جعل البحث عنه، فى كتبهم فى اصول الفقه، فى فصل مستقلّ.

و ذلك لأنّ اهل السنّة، لمّا لم يعتقدوا بامامة الائمّة الاثنى عشر المعصومين (ع) من اهل بيت النّبى (صلّى اللّه عليه و آله)، و حجيّة اقوالهم فى الشريعة، و لم تكن الاخبار الواردة النبويّة الموجودة عندهم كافية لبيان جميع الأحكام الفقهيّة، يلزم الاحتياج فى استنباط احكام الحوادث الواقعة الجديدة الى القول بحجيّة القياس.

ثم لمّا كان لم يف القياس الى جميع الأحكام، بحثوا الى الاستحسانات العقلية، و الى الحكم على طبق ما يرونه من المصالح و المفاسد الظنّيّة.

و من المعلوم، انّه لو صار باب هذا الاجتهاد منفتحا فى الدين، فجاز دخول كلّ شي‌ء خارج عن الدين، فى الدين لوجود الاستحسانات و غيرها، و اين هذا هو الاجتهاد

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست