responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 157

بالغيب، و الإعجاز، و الخصائص الأخرى الخارقة الّتى هى من خواصّ الولاية المطلقة للامام (ع).

إلّا انّه لا يمنع ذلك من انتقال نفس الولاية بحكم النيابة العامّة على مستوى الزعامة للمسلمين على حدّ مسئولية الحكم و سعتها، و مختلف شئونها و احوالها حسب الموارد.

المرجع الدينى فى الأمور كلّها:

و قد ارجع اليهم، النظر فى الحوادث كلّها و كان المقصود بهم الفقهاء المجتهدون من اصحاب الحكم و الفتوى، «و ان مجارى الأمور و الأحكام على يدى العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه.» [1]

مسئوليّة الفتوى و المرجعيّة للامور:

و قد اعطى الفقهاء مسئولية الحكم بما فيه التصدّى للفتوى و المرجعيّة فى الأمور العامّة.

كما قال (ع): «فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه». [2]

و هذا شأن عظيم و منصب خطير للفقيه الجامع للشرائط، و العقل يحكم بضرورة المزايا و الشروط لمن يريد ان يحكم بين الناس بالنيابة فى زمن الغيبة، الّتى تقتضى ان يكون له نوّاب عامة فى تصدّى للامور كما كان له نوّاب خاصّ فى غيبته الصغرى.

الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام:


[1]- مستدرك الوسائل صفات القاضى باب 11 حديث 22 و ...

[2]- وسائل الشيعة ج 18/ 94.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست